هل سوف يعاقب القانون عون الامن الذي اعتدى على مواطنة بصفاقس ؟



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 18 أفريل مقطع فيديو في ولاية صفاقس خلف السوق المركزية، لعون أمن بزيه المدني يعتدي على امرأة بالسب والشتم قبل ان يلاحقه ويعتدي عليها بالضرب في وضح النهار امام مرأى ومسمع أعوان الشرطة زملائه. وهو ما دفعنا إلى التطرق الى ينص عليه القانون حول هذا الموضوع.

في علاقة بهذه الحادثة، نص الفصل 247 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب مرتكب القذف أي السب والشتم بما يمس من شرف الشخص، بالسجن مدة سنة مع خطية مالية وقدرها 240 دينارا. وهذا ما تمت معاينته في مقطع الفيديو المتداول حيث أن شخصا قام بسب امرأة بألفاظ خادشة للحياء وبسب الجلالة في وضح نهار رمضان.

في هذا الاطار، يمكن للنيابة العمومية أن تفتح تحقيقا في الغرض بمجرد مشاهدتها مقطع الفيديو من تلقاء نفسها دون انتظار ورود شكاية. كما يمكن أنتقوم أيضا بالتتبعات الجزائية حسب ما أكده لنا المحامي لدى الاستئناف الأستاذ وليد العرفاوي. كما يمكن ان يحال المعتدى وفق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أساس أنه تم المس من كرامتها اذا قررت الشاكية اعتماد هذا القانون باعتبار انه وقع عليها اعتداء معنوي.

ويعرف القانون "الاعتداء المعنوي" بأنه كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها وبالتالي فإن العقوبة المستوجبة هي خطية مالية بين 100 دينار و ألف دينار  حسب الفصل 17 من هذا القانون.

امّا اذا كان المعتدي قد عنف الضحية أي قام بضربها وكان يحمل صفة العون العمومي فإن العقوبة المستوجبة تصبح اشد من ذلك المواطن العادي الذي قام بتعنيف غيره حيث انه و على معنى الفصل 101 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. 

لكن إن كان هذا الفصل واضحت، لكن السؤال المطروح هو مدى تطبيقه،إتذ أننا شهدنا عديد الحوادث التي تقع دون إسداء عقوبة على المعتدين خاصة ما اذا كانوا أعوان أمن، وأبرز مثال على ذلك هي حادثة الشاب الذي وقع تعريته من قبل أمنيين في معتمدية سيدي حسين السنة الفارطة، وغيره من الحوادث الأخرى.

وللعلم، ينصّ الفصل 21 من دستور 2014 أن المواطنين والمواطنات متساوون ومتساويات في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز.

تعليق جديد

مصطفى كريمي




مصطفى كريمي